الحر العاملي
273
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
عليكم فداء واحد ، تشتركون فيه جميعا ، إن كان ذلك منكم على غير تعمّد ولو كان ذلك منكم تعمّدا ليقع فيها الصيد فوقع ، ألزمت كلّ رجل منكم دم شاة . [ 295 ] 12 - سئل الصادق عليه السّلام عن الدجاج الحبشيّ ، فقال : ليس من الصيد ، إنّما الطير ما طار بين السماء والأرض وصفّ . [ 296 ] وسئل عليه السّلام عن الدجاج السنديّ يخرج به من الحرم ؟ قال : نعم ، لأنّها لا تستقلّ بالطيران . [ 297 ] وروي عنه في الدجاج الحبشيّ : مثل ذلك . [ 298 ] وسئل عليه السّلام عن دجاج مكَّة وغيرها ، فقال : ما لم يصفّ فكله ، وما كان يصفّ فخلّ سبيله . [ 299 ] وقال عليه السّلام : كل ما لم يصفّ من الطير ، فهو بمنزلة الدجاج . الخامس : في وجوب الكفّارة على المحرم بالاصطياد ، والأكل والإمساك ، والدلالة ، والإغلاق ، والإشارة عمدا وسهوا ، عالما وجاهلا ، وقد مرّ دليله ويأتي مثله [ 300 ] وقال الصادق عليه السّلام : لا تستحلَّنّ شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت ( 1 ) حلال في الحرم ، ولا تدلَّنّ عليه محلَّا ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك ، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده . [ 301 ] وقال عليه السلام : المحرم لا يدلّ على الصيد ، فإن دلّ وقتل ( 1 ) ، فعليه
--> [ 295 ] الوسائل 9 : 234 / 1 [ 296 ] الوسائل 9 : 235 / 2 و 3 . [ 297 ] الوسائل 9 : 235 / 6 . [ 298 ] الوسائل 9 : 235 / 4 . [ 299 ] الوسائل 9 : 235 / 5 . [ 300 ] الوسائل 9 : 208 / 1 . ( 1 ) الأصل : ولا أنت . [ 301 ] الوسائل 9 : 208 / 2 . ( 1 ) م وش : فقتل .